الشيخ حسين آل عصفور
468
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
والحقّ أنّ مثل هذا لا يقدح في صحة العقد * ( خصوصا على القول بكونها بيعا أو عتقا بعوض ) * فإنّهما لا يتوقفان على الأجل وإنّما يتوجّه القولان على كونها مستقلة . وقد عرفت أنّ * ( الجهالة ممنوعة ) * فلا تستلزم الغرر على كلّ حال * ( ل ) * ما ذكرناه من * ( إمكان حصول المال في كلّ وقت يتعقّب ) * ذلك * ( العقد ولو بالاقتراض ونحوه ) * من الهبة والوصيّة وإن كانت نادرة * ( ولا يشترط ) * عندنا تعدد * ( النجوم بل يكفي أجل واحد ) * ويترتب عليه * ( خلافا للعامة ) * عامة فاشترطوا التعدد حيث أنّ ظواهر الأخبار التي رووها والتي بأيدينا هو التعدد لاشتمالها على تأخير المال من نجم إلى نجم في المطلقة والمشروطة ، لكن في الأخبار ما يدلّ على تحقق العجز بدون التعدد . * ( و ) * أمّا بالنسبة إلى شرائط مالها وعوضها فلا بدّ أن تكون في الذمة ف * ( لا تصحّ على عين ) * معيّنة * ( لأنّها ) * عند المكاتبة عليها * ( أمّا للمولى ) * فلأنّ ما تحت يده من الأعيان فهي * ( لمولاه أو للغير ) * فلا يجوز المكاتبة بها ولا فضولا وهذا * ( بخلاف الكسب المجدد ) * بعد المكاتبة لأنّه قد بنيت عليه المكاتبة كما تضمنته صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة سواء كان عينا أو منفعة كالخدمة ونحوها * ( لخروجه عن محض الرقية ب ) * هذا * ( العقد ) * فلا يكون مثل الأعيان السابقة عليها فالكسب المتجدد ليس للمولى وإن لم يصر إلى محض الرقية فإنّه واسطة بينهما كما سلف وإن كان العين لمالك خارج قد أذن في المعارضة عليها لم يصح أيضا من حيث إن العوض شرط فيه أن يجعل المعوض في مقابلته بحيث يجعل كلا منهما بدلا عن الآخر لتحقق المعارضة من الجانبين ولأنّ هذه المقابلة والبدلية لا تتحقق إلَّا مع ملك باذل لكل من العوضين وما لم ينتقل المكاتب إلى ملك صاحب العين لم تنتقل العين إلى ملك المولى لفقد الشرط * ( و ) * حيث يكون العوض فيها في الذمة ف * ( لا بد من وصف ) * كاشف * ( للعوض ) * الواقع عليه العقد * ( بما ترتفع به الجهالة مالا كان أو منفعة ) * بحيث يكون ذلك الوصف المعتبر في السلم ونحوه من المعاوضات .